إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 05/03/1435هـ الموافق 06/01/2014م حول إعلان شركة طيبة القابضة عن مستجدات اعتراضها على قرار وزارة المالية بشأن قيمة تقدير عقار طيبة القابضة المتمثل في قطعة الأرض رقم (5061) ، وما تضمنه ذلك الإعلان من صدور الحكم الابتدائي من الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بتاريخ 20/02/1435هـ الموافق 23/12/2013م الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة المالية المتضمن تقدير العقار المشار إليه والمملوك لشركة طيبة القابضة بالصك رقم (48/1/8) وتاريخ 06/07/1427هـ وإلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، حيث قامت المدعى عليها – وزارة المالية – بالاعتراض عليه خلال المهلة النظامية المحددة لذلك.
عليه تعلن شركة طيبة القابضة أنه بتاريخ 24/05/1435هـ الموافق 25/03/2014م تم استلام الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة المتضمن المصادقة وتأييد الحكم الصادر من الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة وهو ما يعني أن الحكم أصبح نهائي وواجب النفاذ وبالتالي إلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات.